المحقق الحلي

78

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

مسائل خمس : الأولى : عمومة الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا ، وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا ، أحقّ بالميراث من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته ، وأحق من عمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها ، لأن عمومة الميت وخؤولته أقرب ، والأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، فإذا عدم عمومة الميت وعماته ، وخؤولته وخالاته ، وأولادهم وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته ، وعمومة أمّه

--> ( 1 ) اي أب الميت . ( 2 ) اي أم الميت . ( 3 ) والأولاد يقومون مقام آبائهم ، خ ل . ( 4 ) اي أم المتوفى .